كتاب الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 3)

الْوَهَّاجِ

ذَكَرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي بُيُوعِهِ إذَا نَظَرَتْ الْجَارِيَةُ إلَى فَرْجِ الْمُشْتَرِي أَوْ قَبَّلَتْهُ أَوْ لَمَسْته بِشَهْوَةٍ فَأَقَرَّ الْمُشْتَرِي أَنَّهَا فَعَلَتْهُ بِشَهْوَةٍ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بِتَمْكِينِ الْمُشْتَرِي سَقَطَ خِيَارُهُ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى وَإِنْ اخْتَلَسَتْ اخْتِلَاسًا مِنْ غَيْرِ تَمْكِينِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ كَارِهٌ لِذَلِكَ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إجَازَةً لِلْبَيْعِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَكُونُ فِعْلُهَا إجَازَةً لِلْبَيْعِ كَيْفَمَا كَانَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا لَوْ بَاضَعَتْهُ وَهُوَ نَائِمٌ بِأَنْ أَدْخَلَتْ فَرْجَهُ فِي فَرْجِهَا يَسْقُطُ الْخِيَارُ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ إذَا دَعَا الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَاةَ إلَى فِرَاشِهِ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ وَكَذَا إذَا زَوَّجَهَا إلَّا إذَا وَطِئَهَا الزَّوْجُ كَذَا فِي الْفَتَاوَى السِّرَاجِيَّةِ

وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَالسِّلْعَةُ مَقْبُوضَةٌ فَحَدَثَ بِهَا عَيْبٌ لَا يَرْتَفِعُ لَزِمَ الْعَقْدُ وَبَطَلَ الْخِيَارُ سَوَاءٌ كَانَ بِفِعْلِ الْبَائِعِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُف - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ مِمَّا يَحْتَمِلُ الِارْتِفَاعَ كَالْمَرَضِ فَالْمُشْتَرِي عَلَى خِيَارِهِ إنْ شَاءَ فَسَخَ وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ إلَّا أَنْ يَرْتَفِعَ الْعَيْبُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ وَالْعَيْبُ قَائِمٌ بَطَلَ حَقُّ الْفَسْخِ وَلَزِمَ الْبَيْعُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

وَلَوْ مَرِضَ الْعَبْدُ وَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَلَقِيَ الْبَائِعَ وَقَالَ نَقَضْتُ الْبَيْعَ وَرَدَدْت الْعَبْدَ عَلَيْك فَلَمْ يَقْبَلْ الْبَائِعُ وَلَمْ يَقْبِضْهُ فَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ وَالْعَبْدُ مَرِيضٌ لَزِمَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ صَحَّ فِيهَا فَلَمْ يَرُدَّهُ حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ بِذَلِكَ الرَّدِّ الَّذِي كَانَ مِنْهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَإِذَا زَادَ الْمَبِيعُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فِي قَبْضِ الْمُشْتَرِي زِيَادَةً مُتَّصِلَةً مُتَوَلِّدَةً مِنْ الْأَصْلِ كَالسِّمَنِ وَالْبُرْءِ مِنْ الْمَرَضِ وَذَهَابِ الْبَيَاضِ مِنْ الْعَيْنِ فَإِنَّهَا تَمْنَعُ الرَّدَّ وَالْفَسْخَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً غَيْرَ مُتَوَلِّدَةٍ مِنْهُ كَصَبْغِ الثَّوْبِ وَخِيَاطَتِهِ وَلَتِّ السَّوِيقِ بِالسَّمْنِ وَالْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ مَانِعٌ مِنْ الرَّدِّ بِالْإِجْمَاعِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ مُنْفَصِلَةً مُتَوَلِّدَةً كَالْوَلَدِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ وَالْعُقْرِ وَالْأَرْشِ وَغَيْرِهَا فَإِنَّهَا تَمْنَعُ الرَّدَّ أَيْضًا كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ وَالْمُنْفَصِلَةُ الْغَيْرُ الْمُتَوَلِّدَةِ كَالْغَلَّةِ وَالْكَسْبِ لَا تَمْنَعُهُ اتِّفَاقًا كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ فَإِذَا اخْتَارَ الْبَيْعَ فَالزِّيَادَةُ لَهُ مَعَ الْأَصْلِ إجْمَاعًا وَإِنْ اخْتَارَ الْفَسْخَ يَرُدُّ الْأَصْلَ مَعَ الزِّيَادَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَا يَرُدُّ الْأَصْلَ لَا غَيْرَ وَالزَّوَائِدُ لِلْمُشْتَرِي كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ

وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ دَابَّةً فَرَكِبَهَا الْمُشْتَرِي وَالْخِيَارُ لَهُ لِيَنْظُرَ إلَى سَيْرِهَا أَوْ قُوَّتِهَا أَوْ كَانَ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ لِيَنْظُرَ إلَى مِقْدَارِهِ أَوْ كَانَتْ أَمَةً فَاسْتَخْدَمَهَا لِيَنْظُرَ ذَلِكَ مِنْهَا فَهُوَ بَاقٍ عَلَى خِيَارِهِ فَإِذَا زَادَ فِي الرُّكُوبِ عَلَى مَا يُعْرَفُ بِهِ فَهُوَ رِضًا وَسَقَطَ خِيَارُهُ فَإِنْ رَكِبَهَا لِحَاجَتِهِ فَهُوَ رِضًا هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ هَذَا إذَا كَانَ الِاسْتِخْدَامُ يَسِيرًا فَأَمَّا إذَا كَانَ كَثِيرًا يَخْرُجُ عَنْ حَدِّ الِامْتِحَانِ وَالِاخْتِبَارِ يَكُونُ اخْتِيَارًا لِلْمِلْكِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِنْ لَبِسَهُ لِيَسْتَدْفِئَ بِهِ وَهُوَ أَنْ يَلْبَسَهُ لِدَفْعِ عَادِيَةِ الْبَرْدِ بَطَلَ خِيَارُهُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَإِنْ رَكِبَهَا لِيَسْقِيَهَا أَوْ لِيَشْتَرِيَ لَهَا عَلَفًا أَوْ لِيَرُدَّهَا عَلَى بَائِعِهَا فَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ إجَازَةً وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَكُونُ إجَازَةً وَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ قِيلَ هَذَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الرَّدُّ وَالسَّقْيُ وَالْعَلَفُ إلَّا بِالرُّكُوبِ وَإِنْ أَمْكَنَ بِدُونِ الرُّكُوبِ يَبْطُلُ وَكَذَلِكَ الرُّكُوبُ لِحَمْلِ عَلَفٍ إنْ كَانَ فِي وِعَاءٍ وَاحِدٍ لَا يَبْطُلُ وَإِنْ كَانَ فِي عَدْلَيْنِ يَبْطُلُ ذَكَرَهُ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَإِنْ اسْتَخْدَمَهَا مَرَّةً أُخْرَى فَإِنْ كَانَ فِي النَّوْعِ الَّذِي اسْتَخْدَمَهَا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى كَانَ اخْتِيَارًا لِلْمِلْكِ وَإِنْ كَانَ فِي نَوْعٍ آخَرَ لَا يَكُونُ اخْتِيَارًا وَالْإِكْرَاهُ عَلَى الِاسْتِخْدَامِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى اخْتِيَارٌ لِلْمِلْكِ فَسَّرَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -

الصفحة 48