كتاب الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 3)

الِاسْتِخْدَامَ فِي كِتَابِ الْإِجَارَاتِ فَقَالَ بِأَنْ يَأْمُرَهَا بِحَمْلِ الْمَتَاعِ عَلَى السَّطْحِ أَوْ بِإِنْزَالِهِ عَنْ السَّطْحِ أَوْ بِتَقْدِيمِ النَّعْلِ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ بِأَنْ تَغْمِزَ رِجْلَهُ بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ شَهْوَةٍ أَوْ بِأَنْ تَطْبُخَ أَوْ تَخْبِزَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَسِيرًا وَإِنْ أَمَرَهَا بِالطَّبْخِ وَالْخَبْزِ فَوْقَ الْعَادَةِ فَذَلِكَ رِضَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ

وَلَوْ رَكِبَ الدَّابَّةَ لِيَعْرِفَ سَيْرَهَا ثُمَّ رَكِبَهَا مَرَّةً أُخْرَى إنْ رَكِبَهَا لِمَعْرِفَةِ سَيْرٍ آخَرَ غَيْرَ الْأَوَّلِ بِأَنْ رَكِبَهَا أَوَّلًا لِيَعْرِفَ أَنَّهَا هِمْلَاجٌ ثُمَّ رَكِبَهَا ثَانِيًا لِيَعْرِفَ سُرْعَةَ عَدْوِهَا فَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ وَالثَّوْبُ إذَا لَبِسَهُ مَرَّةً لِمَعْرِفَةِ الطُّولِ وَالْعَرْضِ ثُمَّ لَبِسَهُ ثَانِيًا يَسْقُطُ خِيَارُهُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

وَلَوْ اشْتَرَى أَرْضًا مَعَ حَرْثِهِ فَسَقَى الْحَرْثَ أَوْ قَصَلَ مِنْهُ شَيْئًا أَوْ حَصَدَهُ أَوْ عَرَضَ الْمَبِيعَ لِلْبَيْعِ بَطَلَ خِيَارُهُ لَا لَوْ عَرَضَهُ لِيُقَوَّمَ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَلَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ نَخْلٌ فَصَرَمَ النَّخْلَ أَوْ الْقَمْحَ بَطَلَ خِيَارُهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَوْ زَرَعَ الْأَرْضَ أَوْ حَرَثَهَا فَهُوَ رِضًا مِنْ الْمُشْتَرِي وَمِنْ الْبَائِعِ فَسْخٌ وَلَوْ كَانَ النَّهْرُ عَارِيَّةً وَكَانَ يَسْقِي بِهِ كَمَا كَانَ يَسْقِي قَبْلَهُ سَقَطَ خِيَارُهُ وَكَذَا إذَا أَعَارَهُ أَوْ آجَرَهُ سَقَطَ خِيَارُهُ سَوَاءٌ سَقَى مِنْهُ الْمُسْتَعِيرُ أَوْ لَمْ يَسْقِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ.

وَكَرْيُ النَّهْرِ وَكَبْسُ الْبِئْرِ يُسْقِطُ خِيَارَهُ وَلَوْ انْهَدَمَتْ الْبِئْرُ ثُمَّ بَنَاهَا لَمْ يُعَدَّ خِيَارُهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ

وَلَوْ سَقَى مِنْ نَهْرِ الْأَرْضِ دَوَابَّهُ أَوْ شَرِبَ بِنَفْسِهِ لَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ وَلَوْ سَقَى مِنْ نَهْرِهَا أَرْضًا أُخْرَى فَهُوَ رِضًا بِخِلَافِ مَا إذَا سَقَى مِنْهُ أَجْنَبِيٌّ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، وَلَوْ رَعَتْ مَاشِيَةُ الْمُشْتَرِي الْكَلَأَ يَسْقُطُ خِيَارُهُ بِخِلَافِ مَاشِيَةِ النَّاسِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ نَهْرًا أَوْ بِئْرًا وَهُوَ بِالْخِيَارِ فَوَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ شَاةٌ فَمَاتَتْ أَوْ وَقَعَتْ فِيهَا عَذِرَةٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يَتَنَجَّسُ الْمَاءُ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهَا قَبْلَ النَّزْحِ وَأَمَّا إذَا نَزَحَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ حَتَّى طَهُرَ هَلْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى الْبَائِعِ لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَذَا فِي الْكِتَابِ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ لِأَنَّ الْعَيْبَ زَالَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ عَلَى وَجْهٍ لَمْ يَبْقَ لَهُ أَثَرٌ فَيَكُونُ الْمُشْتَرِي عَلَى خِيَارِهِ عَلَى قِيَاسِ مَا لَوْ حُمَّ الْعَبْدُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْهُ الْحُمَّى فِي الْمُدَّةِ كَانَ الْمُشْتَرِي عَلَى خِيَارِهِ وَحَكَى الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أُسْتَاذِهِ أَبِي بَكْرٍ الْبَلْخِيّ أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ الرَّدُّ أَيْضًا بَعْدَ النَّزْحِ لِأَنَّهُ بَقِيَ بَعْدَ النَّزْحِ نَوْعُ عَيْبٍ فَإِنَّهُ وَإِنْ طَهُرَ عِنْدَنَا لَا يَطْهُرُ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ لَوْ اسْتَقَى مِنْ الْبِئْرِ لِشُرْبِهِ وَوُضُوئِهِ وَدَوَابِّهِ لِيَنْظُرَ إلَى كَثْرَةِ الْمَاءِ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ وَلَوْ سَقَى بِهَا زَرْعًا بَطَلَ خِيَارُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ لِمَعْرِفَةِ قَدْرِ الْمَاءِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ

وَلَوْ قَطَعَ حَوَافِرَ الدَّابَّةِ أَوْ أَخَذَ بَعْضَ عُرْفِهَا لَا يَبْطُلُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فَإِنْ وَدَجَهَا أَوْ فَصَدَ حَنَكَهَا أَوْ بَزَغَهَا فَهُوَ رِضًا كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَلَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا عَلَفًا يَسْقُطُ خِيَارُهُ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ إذَا حَمَلَ عَلَفًا لَهَا عَلَيْهَا لَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ دَوَابُّ فَحَمَلَ عَلَفَ جَمِيعِ الدَّوَابِّ عَلَيْهَا فَذَلِكَ رِضًا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

اشْتَرَى بَقَرَةً أَوْ شَاةً عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فَحَلَبَ لَبَنَهَا بَطَلَ خِيَارُهُ كَذَا فِي الْفَتَاوَى السِّرَاجِيَّةِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ وَفِي الْقُدُورِيِّ إذَا سَكَنَ الْمُشْتَرِي الدَّارَ أَوْ أَسْكَنَهَا رَجُلًا بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِ أَجْرٍ أَوْ رَمَّ مِنْهَا شَيْئًا أَوْ أَحْدَثَ فِيهَا بِنَاءً أَوْ جَصَّصَهَا أَوْ طَيَّنَهَا أَوْ هَدَمَ مِنْهَا شَيْئًا فَهُوَ إمْضَاءٌ لِلْبَيْعِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ سَقَطَ حَائِطٌ مِنْهَا بِغَيْرِ صُنْعِ أَحَدٍ يَسْقُطُ الْخِيَارُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

وَلَوْ اشْتَرَى دَارًا وَهُوَ سَاكِنٌ فِيهَا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فَدَامَ عَلَى السُّكْنَى لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ كَانَ فِيهَا سَاكِنٌ بِأَجْرٍ فَبَاعَهَا الْبَائِعُ بِرِضَاهُ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي فَتَرَكَ الْمُشْتَرِي وَاسْتَأَدَّى الْغَلَّةَ فَهَذَا رِضًا كَذَا فِي الْحَاوِي

الصفحة 49