كتاب الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 3)

التَّتَارْخَانِيَّة.

رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ أَعْطَيْتُك هَذَا بِكَذَا فَلَمْ يَقُلْ الْمُشْتَرِي شَيْئًا حَتَّى كَلَّمَ الْبَائِعُ إنْسَانًا فِي حَاجَةٍ لَهُ بَطَلَ الْبَيْعُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ كَانَ فِي الْفَرِيضَةِ وَقَبِلَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا جَازَ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ وَلَوْ أَضَافَ رَكْعَةً فِي النَّفْلِ ثُمَّ قَبِلَ جَازَ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ

وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي فِي الدَّارِ فَخَرَجَ ثُمَّ قَالَ اشْتَرَيْت لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَإِنْ تَعَاقَدَا عَقْدَ الْبَيْعِ وَهُمَا يَمْشِيَانِ أَوْ يَسِيرَانِ عَلَى دَابَّةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ دَابَّتَيْنِ فَإِنْ أَخْرَجَ الْمُخَاطَبُ جَوَابَهُ مُتَّصِلًا بِخِطَابِ صَاحِبِهِ تَمَّ الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ فَصَلَ عَنْهُ وَإِنْ قَلَّ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَإِنْ كَانَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَفِي الْخُلَاصَةِ عَنْ النَّوَازِلِ إذَا أَجَابَ بَعْدَمَا مَشَى خُطْوَةً أَوْ خُطْوَتَيْنِ جَازَ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَبِهِ نَأْخُذُ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ نَاقِلًا عَنْ جَمْعِ التَّفَارِيقِ وَقَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي الْفَتَاوَى فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا يَصِحُّ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَإِنْ أَوْجَبَ أَحَدُهُمَا وَهُمَا وَاقِفَانِ فَسَارَا أَوْ سَارَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ خِطَابِ صَاحِبِهِ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَ الْإِيجَابُ وَإِنْ تَبَايَعَا فِي السَّفِينَةِ فِي حَالِ سَيْرِهَا فَوُجِدَتْ سِكَّةٌ بَيْنَ الْخِطَابَيْنِ لَا تَمْنَعُ ذَلِكَ الِانْعِقَادَ وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ

وَإِذَا قَالَ بِعْت مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ فَحَضَرَ فِي الْمَجْلِسِ فُلَانٌ وَقَالَ اشْتَرَيْتُ يَصِحُّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ بِعْتُ وَقَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُ وَخَرَجَ الْكَلَامَانِ مَعًا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ هَكَذَا كَانَ يَقُولُ وَالِدِي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. .

وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْقَبُولِ قَبْلَ تَغَيُّرِ الْمَبِيعِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ فَلَوْ بَاعَ عَصِيرًا فَلَمْ يَقْبَلْ الْمُشْتَرِي حَتَّى تَخَمَّرَ ثُمَّ تَحَلَّلَ ثُمَّ قَبِلَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَجُزْ وَكَذَا لَوْ وَلَدَتْ الْجَارِيَةُ ثُمَّ قَبِلَ الْمُشْتَرِي وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ فَلَمْ يَقْبَلْ الْمُشْتَرِي حَتَّى قُتِلَ أَحَدُهُمَا فَقَبَضَ الْبَائِعُ الدِّيَةَ ثُمَّ قَبِلَ الْمُشْتَرِي هَكَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ بِعْتُك هَذِهِ الْأَمَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَقْبَلْ الْمُشْتَرِي حَتَّى قَطَعَ رَجُلٌ يَدَيْهَا وَدَفَعَ أَرْشَ الْيَدِ إلَى الْبَائِعِ أَوْ لَمْ يَدْفَعْ فَقَالَ الْمُشْتَرِي قَبِلْته لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ مَسْأَلَةً تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ بِعْتُ مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِكَذَا فَقَالَ الْمُشْتَرِي قَبِلْتُ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْعَقِدُ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَقُلْ الْبَائِعُ بَعْدَ ذَلِكَ أَجَزْت وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ وَهَذَا لِأَنَّ الْبَائِعَ حِينَ قَالَ بِعْت مِنْك فَقَدْ مَلَكَ الْعَبْدَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَإِذَا قَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُ فَقَدْ تَمَلَّكَ الْعَبْدَ وَمَلَّكَهُ الثَّمَنَ فَلَا بُدَّ مِنْ إجَازَةِ الْبَائِعِ بَعْدَ ذَلِكَ لِيَتَمَلَّكَ الثَّمَنَ وَعَامَّةُ الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى إجَازَةِ الْبَائِعِ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلِلْمُوجِبِ أَيًّا كَانَ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ قَبُولِ الْآخَرِ هَكَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ وَلَا بُدَّ مِنْ سَمَاعِ الْآخَرِ رُجُوعَ الْمُوجِبِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَفِي الْيَتِيمَةِ يَصِحُّ الرُّجُوعُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْآخَرُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ لَوْ قَالَ الْبَائِعُ بِعْت مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِكَذَا ثُمَّ قَالَ رَجَعْتُ وَلَمْ يَسْمَعْ الْمُشْتَرِي رُجُوعَ الْبَائِعِ وَقَالَ اشْتَرَيْت يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ لَوْ قَالَ بِعْت وَقَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُ وَقَارَنَهُ الْآخَرُ بِرَجَعْت إنْ كَانَا مَعًا لَا يَتِمُّ الْبَيْعُ وَإِنْ عَاقَبَهُ الْبَائِعُ بِرَجَعْت تَمَّ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

وَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا مِنْ عَيْبٍ أَوْ عَدَمِ رُؤْيَةٍ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَلَا يَحْتَاجُ فِي تَمَامِ الْعَقْدِ إلَى إجَازَةِ الْبَائِعِ بَعْدَ ذَلِكَ وَبِهِ قَالَ الْعَامَّةُ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.

لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ وَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُ فَقَالَ الْمُشْتَرِي لَا أُرِيدُهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَإِنْ قَالَ لِآخَرَ بِعْت مِنِّي هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَ لَهُ بِعْت فَقَالَ الْمُشْتَرِي لَا أُرِيدُهُ فَلَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ رَجُلٌ اسْتَبَاعَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا بِتِسْعَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَ رَبُّ الثَّوْبِ بِالْفَارِسِيَّةِ (١) (بده درم

الصفحة 8