كتاب الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (اسم الجزء: 3)

كم ندهم ستدى) فَقَالَ الْآخَرُ رَضِيت فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ لَا أَبِيعُ فَلَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

وَالْكِتَابُ كَالْخِطَابِ وَكَذَا الْإِرْسَالُ حَتَّى اُعْتُبِرَ مَجْلِسُ بُلُوغِ الْكِتَابِ وَأَدَاءِ الرِّسَالَةِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ قَالَ تَاجُ الشَّرِيعَةِ وَصُورَةُ الْكِتَابَةِ أَنْ يَكْتُبَ إلَى رَجُلٍ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بِعْتُ عَبْدِي فُلَانًا مِنْك بِكَذَا فَلَمَّا بَلَغَهُ الْكِتَابُ وَقَرَأَهُ وَفَهِمَ مَا فِيهِ قَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ الْبَيْعُ كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَالرِّسَالَةُ أَنْ يَقُولَ اذْهَبْ إلَى فُلَانٍ وَقُلْ إنَّ فُلَانًا بَاعَ عَبْدَهُ فُلَانًا مِنْك بِكَذَا فَجَاءَ فَأَخْبَرَهُ فَأَجَابَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ بِالْقَبُولِ وَكَذَا إذَا قَالَ بِعْتُ عَبْدِي فُلَانًا مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا فَاذْهَبْ يَا فُلَانُ فَأَخْبِرْهُ فَذَهَبَ فَأَخْبَرَهُ فَقَبِلَ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَإِذَا قَالَ بِعْت هَذَا مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ بِكَذَا فَبَلَغَهُ الْخَبَرُ فَقَبِلَ لَا يَصِحُّ وَلَوْ قَبِلَ عَنْهُ إنْسَانٌ فِي الْمَجْلِسِ تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَتِهِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَلَوْ قَالَ بِعْته مِنْهُ فَبَلِّغْهُ يَا فُلَانٌ فَبَلَّغَهُ رَجُلٌ آخَرُ جَازَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. .

رَجُلٌ كَتَبَ إلَى رَجُلٍ اشْتَرَيْتُ عَبْدَك هَذَا فَكَتَبَ إلَيْهِ رَبُّ الْعَبْدِ بِعْته مِنْك كَانَ بَيْعًا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ كَتَبَ إلَيْهِ بِعْنِي بِكَذَا فَوَصَلَ إلَيْهِ فَكَتَبَ بِعْتُكَهُ لَمْ يَتِمَّ مَا لَمْ يَقُلْ الْكَاتِبُ اشْتَرَيْت كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْهِدَايَةِ كَتَبَ رَجُلٌ إلَى آخَرَ بِعْت عَبْدَك هَذَا مِنِّي بِكَذَا فَكَتَبَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِعْت مِنْك عَبْدِي هَذَا فَهَذَا لَيْسَ بِبَيْعٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَبَعْدَمَا كَتَبَ شَطْرَ الْعَقْدِ أَوْ أَرْسَلَ رَسُولًا إذَا رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ صَحَّ رُجُوعُهُ سَوَاءٌ عَلِمَ الرَّسُولُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْهِدَايَةِ.

وَيَصِحُّ رُجُوعُ الْكَاتِبِ وَالْمُرْسِلِ عَنْ الْإِيجَابِ الَّذِي كَتَبَهُ وَأَرْسَلَهُ قَبْلَ بُلُوغِ الْآخَرِ وَقَبُولِهِ سَوَاءٌ عَلِمَ الْآخَرُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى لَوْ قَبِلَ الْآخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَتِمُّ الْبَيْعُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. .

إذَا قَالَ لِآخَرَ بِعْت مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِكَذَا فَقَالَ الْآخَرُ لِرَجُلٍ آخَرَ قُلْ اشْتَرَيْت فَقَالَ الرَّجُلُ اشْتَرَيْت يُنْظَرُ إنْ أَخْرَجَ الْكَلَامَ مَخْرَجَ الرِّسَالَةِ صَحَّ الشِّرَاءُ وَإِنْ أَخْرَجَ الْكَلَامَ مَخْرَجَ الْوَكَالَةِ لَا يَصِحُّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَقَدْ يَكُونُ الْبَيْعُ بِالْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ وَيُسَمَّى هَذَا الْبَيْعُ بَيْعَ التَّعَاطِي كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ خَسِيسًا أَوْ نَفِيسًا وَهُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ وَالشَّرْطُ فِي بَيْعِ التَّعَاطِي الْإِعْطَاءُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ عِنْدَ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيِّ كَذَا فِي الْكِفَايَةِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ هُوَ الْمُخْتَارِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ قَبْضَ أَحَدِهِمَا كَافٍ لِنَصِّ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى أَنَّ بَيْعَ التَّعَاطِي يَثْبُتُ بِقَبْضِ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ وَهَذَا يَنْتَظِمُ الثَّمَنُ وَالْمَبِيعُ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ وَهَذَا الْقَائِلُ يَشْتَرِطُ بَيَانَ الثَّمَنِ لِانْعِقَادِ هَذَا الْبَيْعِ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ هَكَذَا حَكَى فَتْوَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي الْفَضْلِ الْكَرْمَانِيِّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَهَذَا فِيمَا ثَمَنُهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَأَمَّا الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ فَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى بَيَانِ الثَّمَنِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

وَفِي الْمُنْتَقَى رَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِشَيْءٍ أَرَادَ شِرَاءَهُ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ وِعَاءٌ يَأْخُذُهُ فِيهِ ثُمَّ فَارَقَهُ ثُمَّ جَاءَ بِالْوِعَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ فَهَذَا جَائِزٌ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ فِي الْمُنْتَقَى لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ لِلَّذِي لَهُ الْمَالُ أُعْطِيك بِمَالِك دَنَانِيرَ فَسَاوَمَهُ بِالدَّنَانِيرِ وَلَمْ يَقَعْ بَيْعٌ وَفَارَقَهُ فَجَاءَهُ بِهَا فَدَفَعَهَا إلَيْهِ يُرِيدُ الَّذِي كَانَ سَاوَمَ عَلَيْهِ ثُمَّ فَارَقَهُ وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ بَيْعًا جَازَ السَّاعَةَ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى وِقْرًا مِنْ آخَرَ بِثَمَانِيَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قَالَ لِلْبَائِعِ ائْتِ بِوِقْرٍ آخَرَ بِهَذَا الثَّمَنِ وَأَلْقِهِ هُنَا فَجَاءَ الْبَائِعُ بِوِقْرٍ آخَرَ وَأَلْقَى فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَهَذَا بَيْعٌ وَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْآخَرَ بِثَمَانِيَةِ دَرَاهِمَ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.

فِي الْمُجَرَّدِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا قَالَ لِلَّحَّامِ كَيْفَ تَبِيعُ اللَّحْمَ قَالَ كُلُّ ثَلَاثَةِ أَرْطَالٍ بِدِرْهَمٍ قَالَ قَدْ أَخَذْت مِنْك زَنِّ إلَيَّ ثُمَّ بَدَا لِلَّحَّامِ أَنْ لَا يَزِنَ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ وَزَنَ فَقَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ فَإِنْ قَبَضَهُ

الصفحة 9