كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 3)
إلا أنه قال وذلك عدل بين غذاء المال وخياره.
437 - باب ) ( إذا أفاد ماشية قبل الحول صدق الفائدة بحولها
2252 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا يجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
ورويناه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ومن استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول.
وروي ذلك من وجه آخر عنه مرفوعاً وليس بمحفوظ.
وروي عن أبي بكر وعلي وعائشة.
وروي عن علي مرفوعاً ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
438 - باب ) ( من كتم ماله
2253 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي وإذا غل الرجل صدقته ثم ظهر عليه أخذت منه الصدقة ولم يزد على ذلك.
قال : ولا يثبت أهل العلم بالحديث أن تأخذ الصدقة وشطراً بل الغال.
ولو ثبت قلنا به.