كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 3)

وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروينا عن عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم : أن ليس في الخضراوات صدقة.
وروي عن بعضهم مرفوعاً ورفعه غير قوي.
455 - باب ) ( ما ورد في الزيتون
2327 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر.
ورواه في القديم وزاد فيه قال مالك : وإنما يؤخذ منه العشر بعد أن يبلغ زيتونه خمسة أوسق.
قال أحمد ورواه عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه : أن عمر بن الخطاب قال فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق حبه عصره وأخذ عشر زيته.
وهذا منقطع وراويه ضعيف.
وحديث معاذ وأبي موسى أصح.

الصفحة 278