كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 3)
2330 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى أن لا يؤخذ من الخيل ولا من العسل صدقة.
458 - باب ) ( صدقة الزرع
2331 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ما جمع أن يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكولاً خبزاً أ وسويقاً أ وطبيخاً ففيه الصدقة . قال : ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والذرة.
قال الشافعي وهذا كله كما وصفت.
قال أحمد في حديث حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار : أن معاذاً قدم اليمن يأخذ الصدقة من أربعة أشياء من البر والشعير والزبيب والذرة.
وقال : ليس من البطيخ والقثاء والفاكهة صدقة.
2332 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عتاب الجزري عن خصيف عن مجاهد قال : لم تكن الصدقة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خمسة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة.