كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 3)

وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك.
قال : ولا أدري أعلي يقول بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
2350 - أخبرناه أبو بكر بن الحسن في آخرين : حدثنا أبو العباس حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب أخبرك جرير بن حازم وسمى آخر عن ابن إسحاق الهمداني . فذكره.
أخرجه أبو داود.
463 - باب ) ( زكاة الحلي
2351 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة.
2352 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها الذهب وكانت لا تخرج زكاته.
2353 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب لا يخرج منه الزكاة.

الصفحة 293