كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 3)

مغرراً بدينه داخل فيما يعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين والله يعصمنا من أمثاله.
464 - باب ) ( ما لا زكاة فيه
2363 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أذينة عن ابن عباس أنه قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر.
2364 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل عن العشر فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد لا شيء فيه ولا في مسك ولا غيره مما خالف الركاز والماشية والذهب والورق.
زاد في القديم : أو ما أريد به تجارة العروض أو خصة خبر بعينه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه.
465 - باب ) ( زكاة التجارة )
قد روينا عن سبرة بن جندب.
أما بعد : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع.
2365 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد

الصفحة 299