كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 3)
الصدقة قبل أن تقبض . فقال طاووس ورب هذا البيت ما يحل بيعها قبل أن تقبض ولا بعد أن تقبض.
قال الشافعي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
فقراء أهل السهمان فترد بعينها ولا يرد ثمنها.
469 - باب ) ( كراهية ابتياع ما يصد به من يدي من يصدق عليه
2371 - أخبرنا أبو إسحاق الأرموي أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه أبصر فرساً تباع في السوق وكان تصدق بها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشتريه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتره ولا شيئاً من نتاجه.
2372 - وبهذا الإسناد حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول حملت في سبيل الله على فرس فأضاع الذي كان عنده فأردت أن أبتاعه فظننت أنه بائعه برخص . فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه.