كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 3)
وإسناد حديثهما أصح من كل حديث روى ذلك فهو موصولاً فوجب المصير إلى حديثهما.
قال الشافعي في القديم وهو الاحتياط.
قال أحمد وروي عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه وقيل عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح عن كل اثنين.
وقيل في هذا الحديث عن كل : رأس.
وقيل : عن كل إنسان.
وبلغني عن محمد بن يحيى الزهري أنه كان يميل إلى تصحيح رواية من رواه عن كل رأس أو كل إنسان.
قال الشافعي وقال بعض أصحابنا صاع من كل شيء ونصف صاع من حنطة.
قال أحمد وقد ذهب إلى هذا سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز.
وروي عن عدد من الصحابة.
واختلفت الرواية عن عدد منهم.
وبالله التوفيق.
2414 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا كان الرجل يقتات حبوباً مختلفة فالاختيار له أن يخرج زكاة الفطر من الحنطة ومن أيها أخرجه أجزاه إن شاء الله .