كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 3)
مسكيناً ولم يحفظ الصيام وقد حفظ في حديث أبي هريرة فهو أولى.
قال الشافعي وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كله وأطعمه أهلك.
يحتمل معان فذكرها وذكر فيها : ويحتمل في هذا أن تكون الكفارة ديناً عليه متى أطاقها أو شيئاً منها.
وكان هذا أحب إلينا وأقرب من الاحتياط.
قال أحمد ولم يثبت في الكفارة بالفطر بغير الجماع حديث ورويتا عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوماً من رمضان في غير رخصة رخصها الله عنه لم يقض عنه وإن صام الدهر كله.
وروينا في معناه عن ابن مسعود من قوله : وليس في واحد مهما ذكر الكفارة.
وروينا عن سعيد بن جبير والشعبيي وإبراهيم النخعي وابن سيرين : أن لا كفارة فيه.
قال سعيد : يصوم مكانه ويستغفر الله.
2482 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع يقول قال الشافعي قال ربيعة : من أفطر يوماً من رمضان قضى اثني عشر يوماً لأن الله جل ذكره اختار شهراً من اثني عشر شهراً فعليه أن يقضى بدلاً من يوم اثني عشر يوماً.
قال الشافعي