كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 3)

فإنما هو : من قول ابن شهاب الزهري.
قد بينه معمر ويونس بن يزيد عن الزهري وقد قال أبو سعيد الخدري في هذه القصة ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر.
قال الشافعي ولو أن مقيماً نوى الصوم قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافراً لم يفطر يومه ذلك لأنه دخل فيه مقيماً.
قال أحمد وكذلك قال الزهري ومكحول ويحيى الأنصاري.
وذهب المزني إلى جواز الفطر فيه.
وهو قول : عمرو بن شرحبيل والشعبي.
وروي عن أبي موسى الأشعري أنه قال لأنس بن مالك ألم أخبر انك تخرج صائماً وتدخل صائماً ؟ قال : بلى . قال فإذا أخرجت فاخرج مفطراً.
وإذا دخلت فادخل مفطراً.
وروي عن أبي بصرة : أنه كان في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع ثم قرب غداءه.
وفي رواية أخرى فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة.
وروي عن أنس بن مالك : أن دابته رحلت وليس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس فدعا بطعام فأكل منه ثم ركب فقيل له سنة قال : نعم.
وكان أحمد بن حنبل يقول : يفطر إذا برز عن البيوت.

الصفحة 396