كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 3)
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان.
قال الشافعي وإنما كرهته أن لا يتأسى جاهل فيظن أن ذلك واجب.
وإن فعل فحسن.
515 - باب ) ( القصد في العبادة )
قال الشافعي وأكره أن يحمل الرجل على نفسه من الصوم ما يمله أو يحول بينه وبين الصلاة وليصم بقدر ما يقوى عليه.
قال أحمد قد روينا في الحديث الثابت عن عبد الله بن عمرو قال : أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول : لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقلت له : قد قلت بأبي أنت وأمي قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام ثم قال فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر.
قال فقلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال فصم يوماً وأفطر يومين.
قلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال فصم يوماً وأفطر يوماً وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام.
قال فقلت : إني أطيق أفضل من ذلك.
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم