كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 3)

قال الشافعي في كتاب المناسك وصلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقتين وقال : ما بين هذا وقت.
وقد أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى نام الصبيان والنساء.
ولو كان ما يصفون لصلاها حين غاب الشفق.
وقالت عائشة إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أقدر أن أقضيه حتى يجيء شعبان.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يحل لامرأة أن تصوم يوماً وزوجها شاهد إلا بإذنه .
539 - باب ) ( وقت الحج والعمرة )
قال الشافعي قال الله عز وجل {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}.
2687 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال قلت لنافع أسمعت عبد الله بن عمر يسمي أشهر الحج ؟ قال : نعم كان يسمي : شوال . وذا القعدة . وذا الحجة.
قلت لنافع : فإن أهل إنسان بالحج قبلهن ؟

الصفحة 492