كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 3)
وعن عكرمة عن ابن عباس أنه قال العمرة واجبة.
وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال صلاتان لا تضرك بأيهما بدأت.
وعن ابن عباس نسكان لله لا يضرك بأيهما بدأت.
وروينا عن ابن المنكدر عن جابر أنه سئل عن العمرة : أواجبة هي ؟ : قال : لا وإن تعتمر خير لك.
ورواه الحجاج بن أرطاة عن ابن المنكدر مرفوعاً ورفعه ضعيف.
وروى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعاً بخلافه قال : الحج والعمرة فريضتان واجبتان.
وهذا أيضاً ضعيف لا يصح.
544 - باب ) ( ما يجزي من العمرة إذا جمعت إلى غيرها )
قال الشافعي ويجزيه أن يقرن الحج مع العمرة ويجزيه من العمرة الواجبة عليه ويهريق دماً قياساً على قول الله تبارك وتعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}.