كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 3)

المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن ألملم ولأهل نجد قرناً . ومن كان من دون ذلك فمن حيث يبدأ.
2760 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال إذا مر المكي بميقات أهل مصر فلا يجاوزه إلا محرماً.
قال وأخبرنا أبو سعيد عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال قال طاووس فإن مر المكي على المواقيت يريد مكة فلا يخلفهما حتى يعتم.
2761 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : المواقيت في الحج والعمرة سواء سواء ومن يشأ أهل من ورائها ومن يشأ أهل منها ولا يجاوزها إلا محرماً.
قال الشافعي وبهذا نأخذ.
( 2761 مكرر ) - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال من سلك بحراً أو براً من غير جهة المواقيت أحرم إذا حاذى بالمواقيت.
قال الشافعي وبهذا نأخذ.
2762 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أهل من الفرع.

الصفحة 535