كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 3)

1942 - وفيما بلغه عن أبي أحمد الكوفي عن سفيان عن أبي قيس عن هذيل عن علي . مثله.
1943 - وبإسناده قال قال الشافعي عن ابن علية عن ليث عن الحكم عن حنش ابن المعتمر : أن علياً قال : صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات ركعتين للسنة وركعتين للخروج.
1944 - قال : وابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق : أن علياً أمر رجلاً يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين.
وكذلك رواه محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن بعض الصحابة : أن علياً : فذكره.
1945 - أنبأنيه أبو عبد الله قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا عبد الله بن شيرويه قال حدثنا بندار : فذكره.
غير أنه لم يقل : في المسجد.
قال الشافعي وهذان حديثان مختلفان.
قال أحمد يحتمل أن يكون المراد بالأول : ركعتين مفصولتين تحية للمسجد وركعتين آخرين للعيد.
قال الشافعي ونحن نقول إذا صلاها أحد صلاها كما يفعل الإمام يكبر في الأولى سبعاً وفي الآخرة خمساً قبل القراءة.
وهم يقولون : الصلاة مع الإمام ولا جماعة إلا حيث هو.
قال أحمد

الصفحة 58