كتاب الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 3)
يعنون ابْن جَعْفَر - عَن الْعَلَاء، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا دَعَا أحدكُم فَلَا يقل: اللَّهُمَّ إِن شِئْت، وَلَكِن ليعزم الْمَسْأَلَة وليعظم الرَّغْبَة؛ فَإِن الله لَا يتعاظمه شَيْء ".
بَاب يُسْتَجَاب لأحدكم مَا لم يعجل
مُسلم: حَدثنَا عبد الْملك بن شُعَيْب بن اللَّيْث، حَدثنِي أبي، عَن جدي، حَدثنِي عقيل بن خَالِد، عَن ابْن شهَاب أَنه قَالَ: حَدثنِي أَبُو عبيد مولى عبد الرَّحْمَن بن عَوْف - وَكَانَ من الْقُرَّاء وَأهل الْفِقْه - قَالَ: سَمِعت أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " يُسْتَجَاب لأحدكم مَا لم يعجل فَيَقُول: قد دَعَوْت رَبِّي فَلم يستجب لي ".
مُسلم: حَدثنِي أَبُو الطَّاهِر، أَنا ابْن وهب، أَخْبرنِي مُعَاوِيَة - وَهُوَ ابْن صَالح - عَن ربيعَة بن يزِيد، عَن أبي إِدْرِيس، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ: " لَا يزَال يُسْتَجَاب للْعَبد مَا لم يدع بإثم أَو قطيعة رحم مَا لم يستعجل. قيل: يَا رَسُول الله، مَا الاستعجال؟ قَالَ: يَقُول: قد دَعَوْت وَقد دَعَوْت فَلم أر يُسْتَجَاب لي، فيستحسر عِنْد ذَلِك ويدع الدُّعَاء ".
بَاب مَا جَاءَ أَن كل دَاع من الْمُسلمين يُسْتَجَاب لَهُ
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا عبد الله بن عبد الرَّحْمَن، أَنا مُحَمَّد بن يُوسُف، عَن ابْن ثَوْبَان، عَن أَبِيه، عَن مَكْحُول، عَن جُبَير بن نفير، أَن عبَادَة بن الصَّامِت حَدثهمْ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " مَا على الأَرْض مُسلم يَدْعُو الله بدعوة إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهَا أَو صرف عَنهُ من السوء مثلهَا، مَا لم يدع بإثم أَو قطيعة رحم. فَقَالَ رجل من
الصفحة 498
608