كتاب الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 3)
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب.
وَقَالَ: ثَنَا صَالح بن عبد الله، ثَنَا حَمَّاد بن زيد، عَن أبي لبَابَة قَالَ: قَالَت عَائِشَة: " كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا ينَام حَتَّى يقْرَأ بني إِسْرَائِيل وَالزمر ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب، وَأَبُو لبَابَة شيخ بَصرِي، روى عَنهُ حَمَّاد بن زيد غير حَدِيث، وَيُقَال اسْمه مَرْوَان، أَخْبرنِي بذلك مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل. انْتهى كَلَام أبي عِيسَى.
قَالَ ابْن أبي حَاتِم: أَنا أَبُو بكر بن أبي خَيْثَمَة - فِيمَا كتب إِلَيّ - سَأَلت يحيى ابْن معِين عَن أبي لبَابَة الَّذِي روى عَنهُ حَمَّاد بن زيد فَقَالَ: اسْمه مَرْوَان مولى عَائِشَة.
مُسلم: حَدثنَا إِسْحَاق بن مُوسَى الْأنْصَارِيّ، ثَنَا أنس بن عِيَاض، ثَنَا عبيد الله، ثَنَا سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذا أَوَى أحدكُم إِلَى فرَاشه، فليأخذ دَاخِلَة إزَاره، فلينفض بهَا فرَاشه وليسم الله، قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يعلم مَا خَلفه بعده على فرَاشه، فَإِذا أَرَادَ أَن يضطجع، فليضطجع على شقَّه الْأَيْمن، وَليقل: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي، (لَك) وضعت جَنْبي وَبِك أرفعه، إِن أَمْسَكت نَفسِي فَاغْفِر لَهَا، وَإِن أرسلتها فاحفظها بِمَا تحفظ بِهِ عِبَادك الصَّالِحين ".
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا أَبُو كريب، ثَنَا إِسْحَاق بن مَنْصُور، عَن إِبْرَاهِيم بن يُوسُف بن أبي إِسْحَاق، عَن أَبِيه، عَن أبي إِسْحَاق، عَن أبي بردة، عَن الْبَراء
الصفحة 537
608