كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)
قصر الصّبح في السّفر إلى ركعة.
يشير بذلك إلى الطّحاويّ , فإنّه استدل على منع التّنفّل بركعةٍ بذلك.
واستدل بعض الشّافعيّة للجواز بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: الصّلاة خير موضوع، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل. صحّحه ابن حبّان.
وقد اختلف السّلف في الفصل والوصل في صلاة الليل أيّهما أفضل:
وقال الأثرم عن أحمد: الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى، فإن صلَّى بالنّهار أربعاً فلا بأس.
وقال محمّد بن نصر نحوه في " صلاة الليل " قال: وقد صحّ عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , أنّه أوتر بخمسٍ لَم يجلس إلاَّ في آخرها (¬1) , إلى غير ذلك من الأحاديث الدّالة على الوصل، إلاَّ أنّا نختار أن يسلم من كلّ ركعتين , لكونه أجاب به السّائل ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقاً.
وقد تضمّن كلامه الرّدّ على الدّاوديّ (¬2) الشارح ومن تبعه , في دعواهم أنّه لَم يثبت عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه صلَّى النّافلة أكثر من ركعتين ركعتين.
قوله: (فإذا خشي أحدُكم الصّبحَ) استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر، وأصرح منه ما رواه أبو داود والنّسائيّ وصحّحه
¬__________
(¬1) انظر حديث عائشة الآتي برقم (131)
(¬2) هو أحمد بن نصر , سبق ترجمته (1/ 312)