كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)
باب الذكر عقب الصّلاة
الحديث الثالث والثمانون
132 - عن عبد الله بن عبّاسٍ - رضي الله عنه -: أنّ رفع الصّوت بالذّكر حين ينصرف النّاس من المكتوبة كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن عبّاسٍ: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. (¬1)
وفي لفظٍ: ما كنّا نعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , إلاَّ بالتّكبير. (¬2)
قوله: (كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه أنّ مثل هذا عند البخاريّ يُحكم له بالرّفع خلافاً لمن شذّ ومنع ذلك، وقد وافقه مسلم والجمهور على ذلك.
وفيه دليل على جواز (¬3) الجهر بالذّكر عقب الصّلاة.
قال الطّبريّ: فيه الإبانة عن صحّة ما كان يفعله بعض الأمراء من التّكبير عقب الصّلاة.
وتعقّبه ابن بطّال: بأنّه لَم يقف على ذلك عن أحد من السّلف إلاَّ ما
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (805) ومسلم (583) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس عنه به.
(¬2) أخرجه البخاري (806) ومسلم (583) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس - رضي الله عنه - به. واللفظ لمسلم.
(¬3) قال الشيخ ابن باز رحمه الله (2/ 420) لو قال " شرعية الجهر " لكان أصح. والله أعلم