كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)
فقال عياض: الظّاهر أنّه لَم يكن يحضر الجماعة , لأنّه كان صغيراً ممّن لا يواظب على ذلك ولا يلزم به، فكان يعرف انقضاء الصّلاة بما ذكر.
وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضراً في أواخر الصّفوف , فكان لا يعرف انقضاءها بالتّسليم، وإنّما كان يعرفه بالتّكبير.
وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ منه أنّه لَم يكن هناك مبلِّغ جهير الصّوت يُسمع من بعُد.
قوله: (بالتّكبير) هو أخصّ من رواية " الذكر " التي قبلها، لأنّ الذّكر أعمّ من التّكبير.
ويحتمل: أن تكون هذه مفسّرة لذلك , فكان المراد أنّ رفع الصّوت بالذّكر. أي: بالتّكبير، وكأنّهم كانوا يبدءون بالتّكبير بعد الصّلاة قبل التّسبيح والتّحميد (¬1)
¬__________
(¬1) قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري (6/ 398): ورواه (أي حديث الباب) الإمام أحمد عن سفيان عن عمروٍ به، وزاد: قال عمروٌ: قلت له: إنَّ الناس كانوا إذا سلَّم الإمام من صلاة المكتوبة كبَّروا ثلاث تكبيرات. وهكذا هنا ثلاث تهليلات [...].
وقال حنبلٌ: سمعت أبا عبد الله يقول: ثنا عليٌ بن ثابتٍ: ثنا واصلٌ، قال: رأيتُ عليَّ بنَ عبد الله بن عباسٍ إذا صلَّى كبَّر ثلاث تكبيراتٍ.
قلت لأحمد: بعد الصلاة؟ قال: هكذا. قلت له: حديث عمرو عن أبي معبد عن ابن عباسٍ: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير. هؤلاء أخذوه عن هذا؟. قال: نعم. ذكره أبو بكرٍ عبد العزيز بن جعفر في كتابه الشافي. فقد تبَّين بهذا أنَّ معنى التكبير الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقب الصلاة المكتوبة: هو ثلاث تكبيراتٍ متواليةٍ. =