كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

باب التشهُّد
الحديث الخامس والسبعون
124 - عن عبد الله بن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال: علَّمَني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التّشهّد. كفّي بين كفّيه , كما يُعلِّمني السّورة من القرآن: التّحيّات لله والصّلوات والطّيّبات , السّلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة الله وبركاته , السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين , أشهد أن لا إله إلاَّ الله وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله. (¬1)
وفي لفظٍ: إذا قعد أحدكم في الصّلاة فليقل: التّحيّات لله , وذكره. وفيه: فإنّكم إذا فعلتم ذلك , فقد سلَّمتم على كل عبدٍ لله صالِحٍ في السّماء والأرض. وفيه: فليتخيّر من المسألة ما شاء. (¬2)

قوله: (التّشهّد) هو تفعّل من تشهّد، سُمِّي بذلك لاشتماله على النّطق بشهادة الحقّ تغليباً لها على بقيّة أذكاره لشرفها.
قوله: (كفّي بين كفّيه) فيه جواز الأخذ باليد من غير حصول المصافحة , وهي مفاعلة من الصّفحة , والمراد بها الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (5910) ومسلم (402) من طريق مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(¬2) أخرجه البخاري (797 , 800 , 1144 , 5876 , 5969 , 6946) ومسلم (402) من طرق عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود - رضي الله عنه - به.

الصفحة 2