كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

وفيه بحثٌ.
قوله: (والإمام يخطب) أشار البخاري في ترجمته (¬1) إلى الرّدّ على من جعل وجوب الإنصات من خروج الإمام، لأنّ قوله في الحديث " والإمام يخطب " جملة حاليّة , يخرج ما قبل خطبته من حين خروجه وما بعده إلى أن يشرع في الخطبة , لأنَّ الاستماع لا يتجه إلاَّ إذا تكلم: نعم الأولى أن ينصت.
وقالت الحنفية: يحرم الكلام من ابتداء خروج الإمام. وورد فيه حديث ضعيف. (¬2)
وأمّا حال الجلوس بين الخطبتين.
فحكى صاحب " المغني " عن العلماء فيه قولين. بناءً على أنّه غير خاطب، أو أنّ زمن سكوته قليل فأشبه السّكوت للتّنفّس
قوله: (فقد لغوت) قال الأخفش: اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه، وقال ابن عرفة: اللغو السّقط من القول، وقيل: الميل عن الصّواب، وقيل: اللغو الإثم كقوله تعالى (وإذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً).
وقال الزين بن المنير: اتّفقت أقوال المفسّرين على أنّ اللغو ما لا يحسن من الكلام.
¬__________
(¬1) ترجم عليه البخاري (باب الانصات يوم الجمعة والإمام يخطب).
(¬2) انظر حديث جابر الماضي في قصة سليك - رضي الله عنه -.

الصفحة 228