كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

وأورد فيه حديث سهل هذا. وحديث أنس: كنا نبكر إلى الجمعة، ثم نقيل (¬1). وعن ابن عمر مثله , وعن عمر وعثمان وسعد وابن مسعود مثله من قولهم.
وتعقّب: بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلّون الجمعة قبل الزوال , بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة , ثم ينصرفون فيتداركون ذلك.
بل ادعى الزين بن المنير. أنه يؤخذ منه أنَّ الجمعة تكون بعد الزوال , لأنَّ العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال فأخبر الصحابي أنهم كانوا يشتغلون بالتهيؤ للجمعة عن القائلة ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة.
¬__________
(¬1) وأخرجه البخاري في " صحيحه " (940). باب القائلة بعد الجمعة.

الصفحة 261