كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

الشّافعيّ ومن تبعه.
واستثنى الحنفيّة أوقات الكراهة. وهو مشهور مذهب أحمد.
وعن المالكيّة. وقتها من وقت حلّ النّافلة إلى الزّوال، وفي رواية. إلى صلاة العصر.
ورَجَحَ الأوّل. بأنّ المقصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء.
وقد اتّفقوا على أنّها لا تقضى بعد الانجلاء، فلو انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء قبله فيفوت المقصود.
ولَم أقف في شيء من الطّرق مع كثرتها على أنّه - صلى الله عليه وسلم - صلاّها إلاَّ ضُحى (¬1) , لكنّ ذلك وقع اتّفاقاً. ولا يدلّ على منع ما عداه.
واتّفقت الطّرق على أنّه بادر إليها.
¬__________
(¬1) وقع في المطبوع (الأضحى) ولعلَّ الصواب ما أثبتُّه. وسيأتي في الحديث بعده التصريح في كون الصلاة وقعت ضُحى. كما في البخاري.

الصفحة 332