كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

مدخل للقياس فيها، بل كلّ ما ثبت أنّه - صلى الله عليه وسلم - فعله فيها كان مشروعاً , لأنّها أصل برأسه، وبهذا المعنى ردّ الجمهور على من قاسها على صلاة النّافلة حتّى منع من زيادة الرّكوع فيها.
وقد أشار الطّحاويّ: إلى أنّ قول أصحابه جرى على القياس في صلاة النّوافل، لكن اعترض بأنّ القياس مع وجود النّصّ يضمحلّ، وبأنّ صلاة الكسوف أشبه بصلاة العيد ونحوها ممّا يجمع فيه من مطلق النّوافل، فامتازت صلاة الجنازة بترك الرّكوع والسّجود، وصلاة العيدين بزيادة التّكبيرات، وصلاة الخوف بزيادة الأفعال الكثيرة واستدبار القبلة، فكذلك اختصّت صلاة الكسوف بزيادة الرّكوع، فالأخذ به جامع بين العمل بالنّصّ والقياس بخلاف من لَم يعمل به.
قوله: (فأطال الرّكوع) لَم أر في شيء من الطّرق بيان ما قال فيه، إلاَّ أنّ العلماء اتّفقوا على أنّه لا قراءة فيه، وإنّما فيه الذّكر من تسبيح وتكبير ونحوهما.
ولَم يقع في هذه الرّواية ذكر تطويل الاعتدال الذي يقع فيه السّجود بعده، ولا تطويل الجلوس بين السّجدتين، ووقع في حديث جابر عند مسلم تطويل الاعتدال الذي يليه السّجود , ولفظه " ثمّ ركع فأطال، ثمّ سجد ".
وقال النّوويّ: هي رواية شاذّة مخالفة , فلا يُعمل بها , أو المراد زيادة الطّمأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو الرّكوع.

الصفحة 335