كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

وتعقّب: بما رواه النّسائيّ وابن خزيمة وغيرهما، من حديث عبد الله بن عمرو أيضاً ففيه " ثمّ ركع فأطال حتّى قيل لا يرفع، ثمّ رفع فأطال حتّى قيل لا يسجد، ثمّ سجد فأطال حتّى قيل لا يرفع، ثمّ رفع فجلس فأطال الجلوس حتّى قيل لا يسجد، ثمّ سجد " لفظ ابن خزيمة من طريق الثّوريّ عن عطاء بن السّائب عن أبيه عنه.
والثّوريّ سمع من عطاء قبل الاختلاط. فالحديث صحيح.
ولَم أقف في شيء من الطّرق على تطويل الجلوس بين السّجدتين إلاَّ في هذا، وقد نقل الغزاليّ الاتّفاق على ترك إطالته، فإن أراد الاتّفاق المذهبيّ فلا كلام، وإلا فهو محجوج بهذه الرّواية.
قوله: (وهو دون القيام) وللبخاري " أربع ركعات في سجدتين , الأولى أطول " وقد رواه الإسماعيليّ بلفظ " الأولى فالأولى أطول ".
وفيه دليل لِمَن قال: إنّ القيام الأوّل من الرّكعة الثّانية يكون دون القيام الثّاني من الرّكعة الأولى.
وقد قال ابن بطّال: إنّه لا خلاف أنّ الرّكعة الأولى بقيامها وركوعيها تكون أطول من الرّكعة الثّانية بقيامها وركوعيها.
وقال النّوويّ: اتّفقوا على أنّ القيام الثّاني وركوعه فيهما أقصر من القيام الأوّل وركوعه فيهما، واختلفوا في القيام الأوّل من الثّانية وركوعه. هل هما أقصر من القيام الثّاني من الأولى وركوعه. أو يكونان سواء؟.
قيل: وسبب هذا الخلاف فَهْمُ معنى قوله " وهو دون القيام الأوّل

الصفحة 336