كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

" هل المراد به الأوّل من الثّانية , أو يرجع إلى الجميع فيكون كلّ قيام دون الذي قبله؟
ورواية الإسماعيليّ تعيّن هذا الثّاني.
ويرجّحه أيضاً: أنّه لو كان المراد من قوله " القيام الأوّل " أوّل قيام من الأولى فقط , لكان القيام الثّاني والثّالث مسكوتاً عن مقدارهما، فالأوّل أكثر فائدة، والله أعلم.
قوله: (ثمّ سجد , فأطال السّجود) فيه الرّدّ على من أنكره.
واستدل بعض المالكيّة على ترك إطالته: بأنّ الذي شرع فيه التّطويل شرع تكراره كالقيام والرّكوع , ولَم تشرع الزّيادة في السّجود فلا يشرع تطويله.
وهو قياس في مقابلة النّصّ كما سيأتي بيانه. فهو فاسد الاعتبار.
وأبدى بعضهم في مناسبة التّطويل في القيام والرّكوع دون السّجود.
أنّ القائم والرّاكع يمكنه رؤية الانجلاء بخلاف السّاجد , فإنّ الآية علويّة فناسب طول القيام لها بخلاف السّجود.
ولأنّ في تطويل السّجود استرخاء الأعضاء فقد يفضي إلى النّوم.
وكلّ هذا مردود بثبوت الأحاديث الصّحيحة في تطويله. ففي الصحيحين عن عائشة قالت: ما سجدت سجوداً قطّ كان أطول منه. أي: من السّجود المذكور، زاد مسلم فيه " ولا ركعتُ ركوعاً قطّ كان أطول منه ".

الصفحة 337