كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

وللنّسائيّ من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بلفظ " ثمّ رفع رأسه فسجد. وأطال السّجود " , ونحوه عنده عن أبي هريرة.
وللشّيخين من حديث أبي موسى " بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قطّ " , ولأبي داود والنّسائيّ من حديث سمرة " كأطول ما سجد بنا في صلاة قطّ ".
وكلّ هذه الأحاديث ظاهرة في أنّ السّجود في الكسوف يطوَّل كما يطوَّل القيام والرّكوع.
وأبدى بعض المالكيّة فيه بحثاً , فقال: لا يلزم من كونه أطال أن يكون بلغ به حدّ الإطالة في الرّكوع.
وكأنّه غفل عمّا رواه مسلم في حديث جابر بلفظ " وسجوده نحو من ركوعه " وهذا مذهب أحمد وإسحاق وأحد قولي الشّافعيّ , وبه جزم أهل العلم بالحديث من أصحابه. واختاره ابن سريج ثمّ النّوويّ.
وتعقّبه صاحب " المهذّب " بأنّه لَم ينقل في خبر , ولَم يقل به الشّافعيّ. انتهى.
وردّ عليه في الأمرين معاً , فإنّ الشّافعيّ نصّ عليه في البويطيّ. ولفظه " ثمّ يسجد سجدتين طويلتين يُقيم في كلّ سجدة نحواً ممّا قام في ركوعه ".
قوله: (ثمّ فعل في الرّكعة الأخرى مثل ما فعله في الركعة الأولى) وقع ذلك مفسّراً في رواية عمرة. ولفظه " ثم قام فصلَّى , وقام الناس

الصفحة 338