كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

وراءه، فقام قياماً طويلاً، ثم ركع ركوعاً طويلاً، ثم رفع، فقام قياماً طويلاً. وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلاً. وهو دون الركوع الأول، ثم رفع، فسجد سجوداً طويلاً، ثم قام، فقام قياماً طويلاً. وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلاً. وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياماً طويلاً. وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلاً. وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم انصرف .. الحديث. متفق عليه
قوله: (ثمّ انصرف) أي: من الصّلاة
قوله: (وقد تجلَّتْ الشّمس) في رواية ابن شهاب " انجلت الشّمس قبل أن ينصرف " , وللنّسائيّ " ثمّ تشهّد وسلم ".
قوله: (فخطب النّاس) فيه مشروعيّة الخطبة للكسوف.
القول الأول: استحبّها الشّافعيّ وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث. قال ابن قدامة: لَم يبلغنا عن أحمد ذلك (¬1).
القول الثاني: قال صاحب الهداية من الحنفيّة: ليس في الكسوف خطبة , لأنّه لَم ينقل.
وتعقّب: بأنّ الأحاديث ثبتت فيه , وهي ذات كثرة.
والمشهور عند المالكيّة أن لا خطبة لها، مع أنّ مالكاً روى الحديث،
¬__________
(¬1) قال المرداوي في " الإنصاف " (2/ 448): وأطلق جماعةٌ من الأصحاب في استحباب الخطبة روايتين , ولَم يذكر القاضي وغيره نصاً عن أحمد: أنه لا يخطب. إنما أخذوه من نصّه " لا خطبة في الاستسقاء " وقال أيضاً: لَم يذكر لها أحمدُ خطبة. انتهى

الصفحة 339