كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

عن أبيه , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جاز مكاناً من دار يعلى استقبل القبلة فدعا. أخرجه أبو داود والنّسائيّ واللفظ له.
وفي حديث ابن مسعود: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قبر عبد الله ذي النّجادين. الحديث. وفيه , فلمّا فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعاً يديه. أخرجه أبو عوانة في " صحيحه ".
تكميلٌ: في روايةٍ للبخاري " فقام فدعا الله قائماً ".
قال ابن بطّال: الحكمة فيه كونه حالَ خشوعٍ وإنابةٍ فيناسبه القيام.
وقال غيره: القيام شعار الاعتناء والاهتمام، والدّعاء أهمّ أعمال الاستسقاء فناسبه القيام، ويحتمل: أن يكون قام ليراه النّاس فيقتدوا بما يصنع.
قوله: (وحوّل رداءه) في رواية لهما " وقلب رداءه ".
ذكر الواقديّ , أنّ طول ردائه - صلى الله عليه وسلم - كان ستّة أذرع في ثلاثة أذرع , وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبر، كان يلبسهما في الجمعة والعيدين.
ووقع في " شرح الأحكام " لابن بزيزة: ذرع الرّداء كالذي ذكره الواقديّ في فرع الإزار، والأوّل أولى.
قال الزين بن المنير: ترجم البخاري بلفظ التّحويل (¬1)، والذي وقع
¬__________
(¬1) قال (باب تحويل الرداء في الاستسقاء). ثم روى (1011) من طريق شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عبَّاد. وفيه " فقلب رداءه ". ثم رواه (1012) من طريق سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبّاد به. وفيه: وقلب رداءه.
وظاهر كلام ابن حجر. أنَّ رواة البخاري لَم يختلفوا في الطريق الأول بلفظ " القلب " , أمَّا الطريق الثاني فاختلفوا فيه.
أمَّا الذي أورده البخاري في أول كتاب الاستسقاء (1005) فهو بلفظ. التحويل.

الصفحة 357