كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

عبّاد بلفظ " فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ".
وله من طريق عمارة بن غزيّة عن عبّاد " استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلمّا ثقُلتْ عليه قلبها على عاتقه ".
القول الأول: استحبّ الشّافعيّ في الجديد فعل ما همّ به - صلى الله عليه وسلم - من تنكيس الرّداء مع التّحويل الموصوف.
وزعم القرطبيّ كغيره , أنّ الشّافعيّ اختار في الجديد تنكيس الرّداء لا تحويله، والذي في " الأمّ " ما ذكرته.
القول الثاني: الجمهور على استحباب التّحويل فقط.
ولا ريب أنّ الذي استحبّه الشّافعيّ أحوط.
القول الثالث: عن أبي حنيفة وبعض المالكيّة: لا يستحبّ شيء من ذلك.
واستحبَّ الجمهور أيضاً: أن يحوّل النّاس بتحويل الإمام.
ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عبّاد في هذا الحديث بلفظ " وحوّل النّاس معه ".
وقال الليث وأبو يوسف: يحوّل الإمام وحده.
واستثنى ابن الماجشون النّساء , فقال: لا يستحبّ في حقّهنّ.
ثمّ إنّ ظاهر قوله " فقلب رداءه " أنّ التّحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء، وليس كذلك، بل المعنى فقلب رداءه في أثناء

الصفحة 359