كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

ذلك بالبيّن من سياق البخاريّ ولا مسلم. والله أعلم.
وقال القرطبيّ: يعتضد القول بتقديم الصّلاة على الخطبة لمشابهتها بالعيد، وكذا ما تقرّر من تقديم الصّلاة أمام الحاجة. وقد ترجم البخاري لهذا الحديث أيضاً " الدّعاء في الاستسقاء قائماً , واستقبال القبلة فيه ".
وحمله ابن العربيّ على حال الصّلاة , ثمّ قال: يحتمل أن يكون ذلك خاصّاً بدعاء الاستسقاء.
ولا يخفى ما فيه، وقد ترجم له البخاري في الدّعوات بالدّعاء مستقبل القبلة من غير قيدٍ بالاستسقاء، وكأنّه ألحقه به، لأنّ الأصل عدم الاختصاص: وترجم أيضاً لكونها ركعتين. وهو إجماع عند مَن قال بها، ولكونها في المصلى.
وقد استثنى الخفّاف من الشّافعيّة مسجد مكّة كالعيد، وبالجهر بالقراءة في الاستسقاء، وبتحويل الظّهر إلى النّاس عند الدّعاء , وهو من لازم استقبال القبلة.
قوله: (جهر فيهما بالقراءة) نقل ابن بطّال الإجماع عليه.
تكميل: قال ابن بطال: أجمعوا على أن لا أذان ولا إقامة للاستسقاء. والله أعلم.

الصفحة 363