كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

السّؤال في ذلك تفويضاً لربّه، ثمّ أجابهم إلى الدّعاء لَمّا سألوه في ذلك بياناً للجواز , وتقرير السّنّة في هذه العبادة الخاصّة، أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة نفع الله به.
وفيه جواز تبسّم الخطيب على المنبر تعجّباً من أحوال النّاس، وجواز الصّياح في المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك.
وفيه اليمين لتأكيد الكلام، ويحتمل: أن يكون ذلك جرى على لسان أنس بغير قصد اليمين.
واستدل به على جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة، وعلى أنّ الاستسقاء لا تشرع فيه صلاة.
فأمّا الأوّل. فقال به الشّافعيّ , وكرهه سفيان الثّوريّ.
وأمّا الثّاني. فقال به أبو حنيفة كما تقدّم.
وتعقّب: بأنّ الذي وقع في هذه القصّة مجرّد دعاء لا ينافي مشروعيّة الصّلاة لها، وقد بيّنت في واقعة أخرى كما تقدّم.
واستدل به على الاكتفاء بدعاء الإمام في الاستسقاء. قاله ابن بطّال.
وتعقّب: بما في رواية يحيى بن سعيد " ورفع النّاس أيديهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعون "
وقد استدل به البخاري في الدّعوات. على رفع اليدين في كلّ دعاء. وفي الباب عدّة أحاديث (¬1) جمعها المنذريّ في جزء مفرد , وأورد منها
¬__________
(¬1) تقدّم ذكر بعضها في كلام الشارح رحمه الله

الصفحة 383