كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

غيره للتّفاؤل بتقلّب الحال ظهراً لبطنٍ كما قيل في تحويل الرّداء، أو هو إشارة إلى صفة المسئول وهو نزول السّحاب إلى الأرض.
وفيه جواز الدّعاء بالاستصحاء للحاجة، وقد ترجم له البخاريّ " باب الدعاء إذا تقطّعت السبل من كثرة المطر ".
ومراده بقوله " من كثرة المطر " أي: وسائر ما ذكر في الحديث ممّا يشرع الاستصحاء عند وجوده.
ظاهره أنّ الدّعاء بذلك متوقّف على سبق السّقيا، وكلام الشّافعيّ في " الأمّ " يوافقه وزاد: أنّه لا يسنّ الخروج للاستصحاء ولا الصّلاة ولا تحويل الرّداء، بل يُدعى بذلك في خطبة الجمعة أو في أعقاب الصّلاة.
وفي هذا تعقّب على مَن قال من الشّافعيّة: إنّه ليس قول الدّعاء المذكور في أثناء خطبة الاستسقاء , لأنّه لَم ترد به السّنّة.

الصفحة 385