كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

وما ذهب إليه مالك من ترجيح هذه الكيفيّة , وافقه الشّافعيّ وأحمد وداود على ترجيحها. لسلامتها من كثرة المخالفة , ولكونها أحوط لأمر الحرب، مع تجويزهم الكيفيّة التي في حديث ابن عمر.
ونُقل عن الشّافعيّ: أنّ الكيفيّة التي في حديث ابن عمر منسوخة , ولَم يثبت ذلك عنه. وظاهر كلام المالكيّة عدم إجازة الكيفيّة التي في حديث ابن عمر.
واختلفوا في كيفيّة رواية سهل بن أبي حثمة في موضعٍ واحدٍ.
وهو أنّ الإمام. هل يسلم قبل أن تأتي الطّائفة الثّانية بالرّكعة الثّانية؟ أو ينتظرها في التّشهّد ليسلّموا معه؟.
فبالأوّل قال المالكيّة، وزعم ابن حزمٍ , أنّه لَم يرد عن أحدٍ من السّلف القول بذلك. والله أعلم.
ولَم تفرّق المالكيّة والحنفيّة. حيث أخذوا بالكيفيّة التي في هذا الحديث بين أن يكون العدوّ في جهة القبلة أم لا.
وفرّق الشّافعيّ والجمهور. فحملوا حديث سهلٍ على أنّ العدوّ كان في غير جهة القبلة. فلذلك صلَّى بكل طائفةٍ وحدها جميع الرّكعة.
وأمّا إذا كان العدوّ في جهة القبلة فعلى ما في حديث ابن عبّاسٍ , أنّ الإمام يُحرم بالجميع ويركع بهم، فإذا سجد سجد معه صفٌّ وحرس صفٌّ. إلخ.
ووقع عند مسلمٍ من حديث جابرٍ " صفّنا صفّين والمشركون بيننا وبين القبلة ".

الصفحة 399