كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

على أربع.
وروى البيهقيّ بإسنادٍ حسن إلى أبي وائل قال: كانوا يكبّرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبعاً وستّاً وخمساً وأربعاً، فجمع عمر النّاس على أربع كأطول الصّلاة.
تكميل: روى البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: صليت خلف ابن عباس - رضي الله عنه - على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال: لتعلموا أنها سنة.
ليس فيه بيان محل قراءة الفاتحة , وقد وقع التصريح به في حديث جابر. أخرجه الشافعي بلفظ " وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى " أفاده شيخنا في شرح الترمذي , وقال: إنَّ سنده ضعيف.
وروى عبد الرزاق والنسائي عن أبي أُمامة بن سهل بن حنيف. قال: السُّنة في الصلاة على الجنازة أنْ يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يُصلِّي على النبي - صلى الله عليه وسلم - , ثم يُخلص الدعاء للميت , ولا يقرأ إلاَّ في الأولى. إسناده صحيح
وروى الحاكم أيضا من طريق شرحبيل بن سعد عن ابن عباس , أنه صلَّى على جنازة بالأبواء فكبَّر , ثم قرأ الفاتحة رافعاً صوته , ثم صلَّى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: اللهمَّ عبدك وابن عبدك أصبح فقيراً إلى رحمتك , وأنت غنيٌ عن عذابه. إن كان زاكياً فزكِّه , وإنْ كان مخطئاً فاغفر له , اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده , ثم كبَّر ثلاث تكبيرات ثم انصرف. فقال: يا أيها الناس إني لم أقرأ عليها. أي جهراً ,

الصفحة 414