كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

قال الشّافعيّ: الصّلاة على الميّت دعاء له، وهو إذا كان ملفّفاً يُصلِّي عليه. فكيف لا يُدعى له وهو غائب , أو في القبر بذلك الوجه الذي يُدعى له به وهو ملفّف؟.
القول الثاني: عن الحنفيّة والمالكيّة. لا يُشرع ذلك.
القول الثالث: عن بعض أهل العلم. إنّما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميّت , أو ما قرب منه , لا ما إذا طالت المدّة. حكاه ابن عبد البرّ.
القول الرابع: قال ابن حبّان: إنّما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة، فلو كان بلد الميّت مستدبر القبلة مثلاً لَم يجز.
قال المحبّ الطّبريّ: لَم أر ذلك لغيره , وحجّته حجّة الذي قبله: الجمود على قصّة النّجاشيّ.
وستأتي حكاية مشاركة الخطّابيّ لهم في هذا الجمود.
وقد اعتذر من لَم يقل بالصّلاة على الغائب عن قصّة النّجاشيّ بأمورٍ:
الأول: أنّه كان بأرضٍ لَم يصلِّ عليه بها أحدٌ، فتعيّنت الصّلاة عليه لذلك.
ومن ثَمَّ قال الخطّابيّ: لا يُصلَّى على الغائب إلاَّ إذا وقع موته بأرضٍ ليس بها من يُصلِّي عليه.
واستحسنه الرّويانيّ من الشّافعيّة. وبه ترجم أبو داود في السّنن " الصّلاة على المسلم يليه أهل الشّرك ببلدٍ آخر ".

الصفحة 420