كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

الضّعاف، فإنّها سبيل تلافٍ، إلى ما ليس له تلافٍ.
وقال الكرمانيّ: قولهم رفع الحجاب عنه ممنوع، ولئن سلمنا فكان غائباً عن الصّحابة الذين صلوا عليه مع النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: وسبق إلى ذلك الشّيخ أبو حامد في تعليقه، ويؤيّده حديث مجمّع بن جارية - بالجيم والتّحتانيّة - في قصّة الصّلاة على النّجاشيّ , قال: فصففنا خلفه صفّين , وما نرى شيئاً. أخرجه الطّبرانيّ، وأصله في ابن ماجه.
لكن أجاب بعض الحنفيّة عن ذلك: من أنّه يصير كالميّت الذي يُصلِّي عليه الإمام وهو يراه ولا يراه المأمومون , فإنّه جائز اتّفاقاً.
فائدةٌ: أجمع كلّ من أجاز الصّلاة على الغائب أنّ ذلك يُسقِط فرض الكفاية، إلاَّ ما حكي عن ابن القطّان أحد أصحاب الوجوه من الشّافعيّة. أنّه قال: يجوز ذلك ولا يسقط الفرض.

الصفحة 424