كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

كفنه.
وقال عبد الرّزّاق عن معمر عن هشام بن عروة: لُفّ في برد حبرة جفّف فيه , ثمّ نزع عنه. يمكن أن يستدلّ لهم بعموم حديث أنس , كان أحبّ اللباس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحبرة. أخرجه الشّيخان.
والحِبَرة: بكسر الحاء المهملة وفتح الموحّدة ما كان من البرود مخطّطاً.
قوله: (بيض) بوّب عليه البخاري " الثياب البيض للكفن " وتقرير الاستدلال به أنّ الله لَم يكن ليختار لنبيّه إلاَّ الأفضل.
وكأنّ البخاري لَم يثبت على شرطه الحديث الصّريح في الباب , وهو ما رواه أصحاب السّنن من حديث ابن عبّاس بلفظ: البسوا ثياب البياض فإنّها أطهر وأطيب، وكفّنوا فيها موتاكم. صحّحه التّرمذيّ والحاكم.
وله شاهد من حديث سمرة بن جندب. أخرجوه. وإسناده صحيح أيضاً.
قوله: (سحوليّة) وللبخاري " سحول كرسف " ولمسلم " سحوليةٌ من كرسف " وسُحُول بضمّ المهملتين وآخره لام. أي: بيض، وهو جمع سحل، والثّوب الأبيض النّقيّ لا يكون إلاَّ من قطن.
وعن ابن وهب: السّحول القطن، وفيه نظر.
وهو بضمّ أوّله , ويُروى بفتحه نسبة إلى سحول قرية باليمن.

الصفحة 431