كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

وقال ابن المنذر: إنّما فوّض الرّأي إليهنّ بالشّرط المذكور وهو الإيتار.
وحكى ابن التّين عن بعضهم قال: يحتمل قوله " إن رأيتنّ " أن يرجع إلى الأعداد المذكورة.
ويحتمل: أن يكون معناه , إن رأيتنّ أن تفعلن ذلك. وإلا فالإنقاء يكفي.
قوله. (بماءٍ وسدر) قال ابن العربيّ: هذا أصل في جواز التّطهّر بالماء المضاف إذا لَم يسلب الماء الإطلاق. انتهى.
وهو مبنيّ على الصّحيح أنّ غسل الميّت للتّطهير كما سيأتي.
قال الزّين بن المنير: جعلهما البخاري (¬1) معاً آلة لغسل الميّت، وهو مطابق لحديث الباب، لأنّ قوله " بماءٍ وسدر " يتعلق بقوله " اغسلنها " وظاهره أنّ السّدر يخلط في كلّ مرّة من مرّات الغسل، وهو مشعر بأنّ غسل الميّت للتّنظيف لا للتّطهير، لأنّ الماء المضاف لا يتطهّر به. انتهى.
وقد يمنع لزوم كون الماء يصير مضافاً بذلك (¬2)، لاحتمال أن لا يغيّر السّدر وصف الماء بأن يُمعك بالسّدر ثمّ يغسل بالماء في كلّ مرّة. فإنّ لفظ الخبر لا يأبى ذلك.
¬__________
(¬1) أي: لَمَّا ترجم للحديث بقوله (باب غسل الميت ووضوءه بالماء والسدر)
(¬2) قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الصواب أنَّ يقال: إنَّ في هذا الحديث دلالةً على أنَّ الماء المضاف إليه طهورٌ ما دام اسم الماء ثابتاً له إذا كان المضاف إليه طاهراً كالسدر ونحوه. وقد اختار ذلك أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله كما قال ابن العربي.

الصفحة 440