كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

وقال القرطبيّ: يجعل السّدر في ماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدلك به جسده , ثمّ يُصبّ عليه الماء القراح، فهذه غسلة.
وحكى ابن المنذر: أنّ قوماً قالوا: تطرح ورقات السّدر في الماء. أي: لئلا يمازج الماء فيتغيّر وصفه المطلق.
وحكي عن أحمد أنّه أنكر ذلك , وقال: يغسل في كلّ مرّة بالماء والسّدر.
وأعلى ما ورد في ذلك , ما رواه أبو داود من طريق قتادة عن ابن سيرين , أنّه كان يأخذ الغسل عن أمّ عطيّة. فيغسل بالماء والسّدر مرّتين والثّالثة بالماء والكافور.
قال ابن عبد البرّ: كان يقال: كان ابن سيرين من أعلم التّابعين بذلك.
وقال ابن العربيّ: مَن قال الأولى بالماء القراح , والثّانية بالماء والسّدر أو العكس , والثّالثة بالماء والكافور , فليس هو في لفظ الحديث. انتهى.
وكأنّ قائله أراد أن تقع إحدى الغسلات بالماء الصّرف المطلق , لأنّه المطهّر في الحقيقة، وأمّا المضاف فلا.
القول الأول: تمسّك بظاهر الحديث ابن شعبان وابن الفرضيّ وغيرهما من المالكيّة , فقالوا: غسل الميّت إنّما هو للتّنظيف فيجزئ بالماء المضاف كماء الورد ونحوه، قالوا: وإنّما يكره من جهة السّرف.
القول الثاني: المشهور عند الجمهور أنّه غسل تعبّديّ يشترط فيه ما

الصفحة 441