كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

وتعقّب: بأنّه يتوقّف على صحّة دعوى أنّه كان حاضراً، وعلى تقدير تسليمه فيحتاج إلى ثبوت أنّه لَم يكن به مانع من ذلك ولا آثر النّسوة على نفسه.
وعلى تسليمه فغاية ما فيه أن يستدلّ به على أنّ النّسوة أولى منه لا على منعه من ذلك لو أراده. والله أعلم بالصّواب.

الصفحة 448