كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

بلفظ " ولا تخمّروا وجهه ولا رأسه ".
وأخرجه مسلم أيضاً من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير بلفظ " ولا يمسّ طيباً خارج رأسه " قال شعبة: ثمّ حدّثني به بعد ذلك , فقال " خارج رأسه ووجهه " انتهى.
وهذه الرّواية تتعلق بالتّطيّب لا بالكشف والتّغطية، وشعبة أحفظ من كلّ من روى هذا الحديث، فلعل بعض رواته انتقل ذهنه من التّطيّب إلى التّغطية.
وقال أهل الظّاهر: يجوز للمحرم الحيّ تغطية وجهه , ولا يجوز للمحرم الذي يموت عملاً بالظّاهر في الموضعين.
وقال آخرون: هي واقعة عين لا عموم فيها , لأنّه علَّل ذلك بقوله " لأنّه يبعث يوم القيامة ملبّياً " وهذا الأمر لا يتحقّق وجوده في غيره فيكون خاصّاً بذلك الرّجل؛ ولو استمرّ بقاؤه على إحرامه لأَمر بقضاء مناسكه. وقد ترجم البخاري بنفي ذلك. (¬1)
وقال أبو الحسن بن القصّار: لو أريد تعميم الحكم في كلّ محرم لقال " فإنّ المحرم " كما جاء " أنّ الشّهيد يبعث وجرحه يثعب دماً ".
وأجيب: بأنّ الحديث ظاهر في أنّ العلة في الأمر المذكور كونه كان في النّسك وهي عامّة في كلّ محرم، والأصل أنّ كلّ ما ثبت لواحدٍ في زمن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ثبت لغيره حتّى يتّضح التّخصيص.
واختلف في الصّائم يموت. هل يبطل صومه بالموت حتّى يجب
¬__________
(¬1) انظر التعليق السابق.

الصفحة 455