كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

قضاء صوم ذلك اليوم عنه أو لا يبطل؟.
وقال النّوويّ: يتأوّل هذا الحديث على أنّ النّهي عن تغطية وجهه ليس لكون المحرم لا يجوز تغطية وجهه بل هو صيانة للرّأس، فإنّهم لو غطّوا وجهه لَم يؤمن أن يغطّي رأسه. انتهى.
وروى سعيد بن منصور من طريق عطاء قال: يغطّي المحرم من وجهه ما دون الحاجبين. أي من أعلى. وفي رواية: ما دون عينيه. وكأنّه أراد مزيد الاحتياط لكشف الرّأس. والله أعلم.
قال ابن المنذر: في حديث ابن عبّاس. إباحة غسل المحرم الحيّ بالسّدر خلافاً لمن كرهه له، وأنّ الوتر في الكفن ليس بشرطٍ في الصّحّة، وأنّ الكفن من رأس المال لأمره - صلى الله عليه وسلم - بتكفينه في ثوبيه , ولَم يستفصل هل عليه دين يستغرق أم لا؟.
وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه، وأنّ إحرامه باقٍ، وأنّه لا يكفّن في المخيط. وفيه التّعليل بالفاء لقوله فإنّه.
وفيه التّكفين في الثّياب الملبوسة، وفيه استحباب دوام التّلبية إلى أن ينتهي الإحرام وأنّها لا تنقطع بالتّوجّه لعرفة، وأنّ الإحرام يتعلق بالرّأس لا بالوجه.
وتقدّم الكلام على ما وقع في مسلم بلفظ " ولا تخمّروا وجهه ".
وأغرب القرطبيّ. فحكى عن الشّافعيّ: أنّ المحرم لا يُصلَّى عليه، وليس ذلك بمعروفٍ عنه.، وفيه جواز غسل المحرم بالسّدر ونحوه ممّا لا يعدّ طيباً.

الصفحة 456