كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

وحكى المزنيّ عن الشّافعيّ. أنّه استدل على جواز قطع سدر الحرم بهذا الحديث لقوله فيه " واغسلوه بماءٍ وسدر " والله أعلم.
فائدةٌ: يحتمل: اقتصاره له على التّكفين في ثوبيه لكونه مات فيهما , وهو متلبّس بتلك العبادة الفاضلة.
ويحتمل: أنّه لَم يجد له غيرهما.

الصفحة 457