كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما.
فأنكر عليها بلوغ الكدى، وهو بالضّمّ وتخفيف الدّال المقصورة. وهي المقابر، ولَم ينكر عليها التّعزية.
وقال المحبّ الطّبريّ: يحتمل أن يكون المراد بقولها " ولَم يعزم علينا " أي: كما عزم على الرّجال بترغيبهم في اتّباعها بحصول القيراط ونحو ذلك.
والأوّل أظهر. والله أعلم.
تكميل: أخرج مسلم من حديث بريدة , وفيه نسخ النهي عن زيارة القبور. ولفظه " كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها " , وزاد أبو داود والنسائي من حديث أنس " فإنها تذكر الآخرة ".
وللحاكم من حديثه فيه " وترق القلب وتدمع العين، فلا تقولوا هُجْرا " أي: كلاماً فاحشاً، وهو بضم الهاء وسكون الجيم.
وله من حديث ابن مسعود " فإنها تزهد في الدنيا " , ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: زوروا القبور فإنها تذكر الموت.
قال النووي تبعاً للعبدري والحازمي وغيرهما: اتفقوا على أنَّ زيارة القبور للرجال جائزة.
كذا أطلقوا، وفيه نظرٌ , لأنَّ ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي الكراهة مطلقاً , حتى قال الشعبي: لولا نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - لزرت قبر ابنتي. فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقرَّ عليه الأمر بعد هؤلاء، وكأن هؤلاء لَم يبلغهم الناسخ. والله

الصفحة 460