كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 3)

تنزيه؟.
قال القرطبي: هذا اللعن. إنما هو للمكثرات من الزيارة لِمَا تقتضيه الصفة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج , وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك، فقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن , لأنَّ تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء.
قال الزين بن المنير: فصَلَ البخاريُّ بين هذه الترجمة (باب اتباع النساء الجنازة) وبين (فضل اتباع الجنائز) بتراجِم كثيرة تُشعر بالتفرقة بين النساء والرجال، وأن الفضل الثابت في ذلك يختص بالرجال دون النساء , لأنَّ النهي يقتضي التحريم أو الكراهة، والفضل يدل على الاستحباب، ولا يجتمعان.
وأطلق الحكم هنا لِما يتطرق إليه من الاحتمال، ومن ثم اختلف العلماء في ذلك. ولا يخفى أنَّ محلَّ النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة.

الصفحة 462